السيد محمد صادق الروحاني

628

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران نعم يجوز ذبح المجنون ونحوه إذا كان مميزا في الجملة مع تحقق سائر الشرائط . م 3241 : لا يعتبر في الذبح الاختيار فيجوز ذبح المكرَه وان كان اكراهه بغير حق ، كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمى . م 3242 : يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما بالغا كان أم غيره . م 3243 : لا يجوز الذبح بغير الحديد ( « 1 » ) في حال الاختيار وان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر ( « 2 » ) والرصاص ، والذهب والفضة ، فان ذبح بغيره ( « 3 » ) مع القدرة عليه لا يحل المذبوح ، أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفرى الأوداج ( « 4 » ) وان كان ليطة ( « 5 » ) أو خشبة ، أو حجرا حادا أو زجاجة ولا يعتبر خوف فوت الذبيحة في الضرورة ، ويجوز بالسن والظفر في حال الضرورة ، ويجوز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة وان كان الأحوط استحبابا الاقتصار على حال الضرورة .

--> ( 1 ) سواء كان حديدا عاديا ، أو صلبا وهو ما يطلق عليه الفولاذ ، أو مطليا بما يمنع الصدأ كالستانلس . ( 2 ) الصفر : من أنواع النحاس . ( 3 ) أي بغير معدن الحديد . ( 4 ) أي ما يقطع العروق الأربعة للذبيحة . ( 5 ) الليطة : قشر القصبة التي تلصق بالقصبة .